مرسوم تنفيذي رقم 09-410
· ج.ر عدد 73 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
الفصل الثاني — اعتماد المتعاملين
المادة 6
تنقسم الاعتمادات حسب النشاط إلى نوعين :
النوع الأول : النشاط المرتبط باستيراد التجهيزات الحساسة وتصديرها وصنعها وبيعها وتركيبها وصيانتها وتصليحها، النوع الثاني : النشاط المرتبط فقط بتركيب التجهيزات الحساسة وصيانتها وتصليحها.