الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 46
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق الأول أولا : القسم "أ" : التجهيزات الحساسة الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
القسم الفرعي الأول : تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تقتضي تعي ين أو تخصيص مجموعة من الذبذبات.
الفقرة الأولى : تجهيزات الاتصال بالراديو، كل السلالم والصيغ، لا سيما :
1 - م حطات الاتصال بالراديو مع سلم أل أف، أم أف، أش أف، في أش أف، أو أش أف، أس أش أف والعناصر التي تدخل في وحدتها الجماعية (ذات الاستعمال الأرضي والجوي والبحري)،
2 - محطات الاتصال بالراديو عن طريق القمر الصناعي،
3 - محطات الشبكة الهرتزية للمواصلات السلكية واللاسلكية، الفقرة الثانية : تجهيزات مشعة للطاقة في ال ف ض اء الح رلطي وف ال ت رددات الراديو كهربائية، بما فيها الآلات ضئيلة القوة والتحمل خاصة نواقل الخطوط الهاتفية المسماة " كوردلس".
القسم الفرعي الثاني : تجهيزات أخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية :
الفقرة الأولى : تجهيزات استقبال الإرسال بالراديو الكهربائي باستثناء التجهيزات المنزلية الموجهة لاستقبال الإرسال العمومي للراديو والبث التلفزيوني.
الفقرة الثانية : تجهيزات التموقع و/ أو التموضع بالراديو عن طريق القمر الصناعي، وكذا 26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م أنظمة الجيوتموقع بالراديو وكذا أنظمة التموقع عن طريق القمر الصناعي التي تعمل عبر شبكات الهاتف النقال.
الفقرة الثالثة : تجهيزات الاتصالات الممكن استعمالها لإرسال الصورة أو الصوت أو الفيديو أو المعطيات عبر القمر الصناعي.
ي ستث نى من م جال تط بيق هذا المرسوم رواشد الاس تغاثة لنظ ام "كوسباس- سارسات". -sarsatcospas التي تبث على 406 ميغاهرتز.
القسم الفرعي الثالث : التجهيزات والبرامج المعلوماتية للترميز.
القسم الفرعي الرابع : البطاقات المسبقة والمؤجلة الدفع (شرائح الهاتف النقال).
الفقرة الأولى : بطاقات مسبقة الدفع.
الفقرة الثانية : بطاقات مؤجلة الدفع.
ثانيا : القسم"ب" : التجهيزات الحساسة الخاصة بالطيران والطرق.
القسم الفرعي الأول : التجهيزات الحساسة للطيران، لا سيما :
1 - الطائرات أحادية المحرك التي تقل عن خمسة
(5) أماكن وذات كتلة قصوى تساوي 1400 كغ عند الإقلاع أو تقل عنها أو في شكل قطع ("كيت"stik).
2 - الطائرات فائقة الخفة ذات محرك)u.l.m( مركبة أو في شكل قطع ("كيت"stik).
3 - المناطيد الحرة (منغولوفية) أو المجهزة بنظام للتوجيه والدفع (الموجهة).
4 - دالتابلان.
5 - برابونت وكذا محركاتها المحمولة.
القسم الفرعي الثاني : المركبات الخفيفة لكل الأرضي ات (ذات أربعة (4) دواليب ومجال اهتزاز أق صى عن د الم رتف ع ات لا يقل عن 20 س نتيمترا)، بما فيها :
1 - المركبات السياحية التي يفوق وزنها الإجمالي عند التعبئة 1800 كغ،
2 - المركبات الخفيفة النفعية لكل الأرضيات.
القسم الفرعي الثالث : التجهيزات الحساسة الخاصة بالطرق، لا سيما :
الفقرة الأولى : أنظمة الإشارة الضوئية الخاصة المركبة أو الموجهة للتركيب على المركبات المضيئة باللون الأزرق، الأحمر أو البرتقالي بالإضافة إلى الأنظمة العادية، لا سيما :
1 - الأضواء الخاصة الدوارة(الفوانيس).
2 - الأض واء الخاص ة ذات اللمع ان أو المتلألئة.
3 - صف أنوار خاصة للإشارة.
الفقرة الثانية : الأنظمة الصوتية الخاصة (صفارات الإنذار) المركبة أو الموجهة للتركيب، بالإضافة إلى المنبهات العادية على مركبات المصالح المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
الفقرة الثالثة : أنظمة الإشارة الضوئية المخصصة لحواجز الطرقات.
ثالثا القسم "ج" : تجهيزات حساسة أخرى.
القسم الفرعي الأول * : تجهيزات المراقبة عن طريق الف يديو غ ير المج هزة للرؤية الليلية والتي لا تستعم ل الإرسال عن بعد عبر المجالات الهرتزية، بما فيها :
الفقرة الأولى : تجهيزات المراقبة عن طريق الفي ديو المثبتة باس تثناء تلك المجهزة بالرؤية الليلية.
الفقرة الثانية : تجهيزات المراقبة عن طريق الفيديو المنقولة. * تخضع تجهيزات المراقبة المجهزة بالرؤية الليلية لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الفرعي الثاني : تجهيزات الأمن المخصصة للمراقبة التقنية منها :
الفقرة الأولى : أجهزة الرقابة التقنية الموجهة لتفتيش الطرود والأمتعة ومراقبة الأشخاص وغيرها خاصة :
1 - أجهزة الكشف لتفتيش السيارات والحاويات والطرود والأمتعة،
2 - مولدات محمولة لأشعة X لكشف الطرود المشكوك فيها،
3 - أجهزة كشف المعادن ومواد أخرى، لمراقبة المداخل،
4 - كاشفات المعادن المحمولة (يدوية)،
5 - كاشفات المتفجرات و/أو المخدرات،
6 - كاش فات الغاز الموجهة لعمليات خاصة بالبيئة.
الفقرة الثانية : التجهيزات المضادة للتسلل الفعالة المتضمنة أنظمة الردع و/أو الشل الخطيرة أو يمكن أن تكون كذلك باستثناء تلك المصنفة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدّل والمتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
القسم الفرعي الثالث : التجهيزات الحساسة الخ اص ة بالرؤية (غير المجهزة بقدرات الرؤية الليلية)، لا سيما :
1 - تجهيزات الرؤية بعيدة المدى، بما فيها الشبحية المسافية، والمناظير العادية غير المجهزة بشبكية تسمح لها بتحديد المسافة،
2 - المناظير البانورامية،
3 - المناظير الأسترونومية والمناظير الفلكية، باستثناء التجهيزات المهنية الكبيرة وغير القابلة للنقل والتي تحتاج لمنشأة ملائمة،
4 - اللواحق التي يحتمل استعمالها كوسيلة تسديد، خاصة سيالات الليزر.
القسم الفرعي الرابع : تجهيزات التدخل وحفظ النظام، لا سيما :
الفقرة الأولى: تجهيزات حفظ النظام بما فيها :
1 - الأغلال،
2 - المصابيح التكتيكية بما فيها تلك التي يمكن وضعها على الأسلحة، باستثناء المصابيح المزودة بمحددات الليزر.
الفقرة الثانية : عتاد الحماية من الطلقات باستثناء تجهيزات الوقاية من الرصاص (المضادة للرصاص والشظايا)، لا سيما :
1 - حواجز الحماية من الضربات بما فيها دروع حفظ الأمن ذات الشكل المقعر أو المحدب (للقبض)،
2 - الخوذات ومقدمات الخوذات الخاصة بالحماية من الضربات.
3 - الملابس الصلبة لحماية الجسم (أعلى الجسم، المرفق، الذراع، الركبة، الساق، المسخنة، الزند)،
4 - الصدريات، البزات والمعاطف ضد الضربات والآلات الحادة.
الفقرة الثالثة : المركبات والآلات غير المدرعة، والمضادة للشغب، لا سيما :
1 - عربات التدخل الصلبة لمكافحة الحريق ورمي المقذوفات.
2 - الآليات المجه زة بشفرة "دوزر" وخرطوم المياه.
القسم الفرعي الخامس : التجهيزات الموجهة للمنشآت المخصصة لممارسة تمارين الرماية، الرياضية أو غيرها، لاسيما :
1 - حقول الرماية وملحقاتها،
2 - الخوذات الواقية من الضجيج الإلكتروني،
3 - جهاز مقلد للتدريب على الرماية باستثناء تلك المخصصة للقوات العسكرية.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية طلب اعتماد من أجل ممارسة النشاطات المهنية المنصبة على التجهيزات الحساسة الممضي أسفله
هوية صاحب الطلب (1)
المولود (ة) في : … ب
الجنسية … :
العنوان (2)
نوع الاعتماد المطلوب
طبيعة النشاطات المرغوب في ممارستها
عنوان مكان ممارسة النشاط
يلتمس اعتمادا لممارسة النشاطات المهنية المنصبة على التجهيزات الحساسة المعينة في الجدول أدناه :
نوع النشاط (3) التجهيزات (4) حرر ب … في… (إمضاء صاحب الطلب)
(1) أذكر الاسم واللقب أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب.
(2) أشر إلى العنوان الشخصي إذا كان الطالب شخصا طبيعيا أو عنوان المقر الاجتماعي إذا كان الطالب شخصا معنويا.
(3) أشر إلى النوع كما هو محدد في المادة (6) من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة .2009
(4) يجب أن تكون التجهيزات من نفس القسم الفرعي.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تعهد الممضي أسفله
هوية صاحب الطلب (1)
عنوان مكان ممارسة النشاط … : … يتعهد بالاحترام الدقيق للشروط المحددة بموجب القوانين و التنظيمات المسيرة لممارسة النشاطات المهنية المنصبة على التجهيزات الحساسة، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة .2009 حرر ب … في… (إمضاء المعني)
(1) أشر إلى الاسم و اللقب أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب.
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية رقم … :
اعتماد من النوع … (1) يرخص ل (2) … :
العنوان المهني … :
بممارسة النشاطات المهنية المنصبة على التجهيزات الحساسة الآتي ذكرها، و هذا وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 :
نوع النشاط (3) التجهيزات (4) تحدد مدة صلاحية هذا الاعتماد بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
حرر ب … في… (الختم والامضاء)
(1) حدد ما إذا كان الاعتماد من النوع الأول (1) أو النوع الثاني .(2)
(2) أذكر الاسم واللقب أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب.
(3) أشر إلى النوع كما هو محدد في المادة (6) من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة .2009
(4) يجب أن تكون التجهيزات من نفس القسم الفرعي.
الملحق الخامس تصريح بحيازة تجهيزات حساسة (1) شخص طبيعي أو معنوي (متعامل) صاحب التصريح :
1 - تعريف المتعامل : (اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي)
2 - العنوان الكامل :
3 - اللقب والاسم و الصفة و العنوان الشخصي للمسؤول :
4 - طبيعة النشاطات (2) :
5 - رقم السجل التجاري :
6 - محلات تخزين التجهيزات الحساسة (3) :
قائمة التجهيزات المحازة :
المواصفات الأرقام رقم التصنيف المصنع النموذج المنشأ تعيين التجهيز التقنية الكمية التسلسلية الترتيب ((4)العلامة(5)والبلد الأصلي) (6(7)) 1 2 3 أنا الممضي أسفله، أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا التصريح الذي يحتوي على (X) صفحة.
حرر ب … في… (صفة، لقب واسم المسؤول الشرعي) (ختم و إمضاء المتعامل) إطار خاص بمصالح الأمن استلم التصريح بتاريخ :
مسجل تحت رقم :
من طرف : كتيبة الدرك الوطني أو محافظة الشرطة ل : (8) … (ختم و إمضاء قائد الكتيبة أو محافظ الشرطة)
(1) يستعمل هذا النموذج في التصريح بكل التجهيزات ماعدا المركبات الخفيفة لكل الأرضيات.
(2) أذكر المعلومة أو المعلومات الملائمة : تصنيع _ استيراد/تصدير- بيع بالجملة/ بالتجزئة - تقديم خدمات.
(3) تحديد العنوان الصحيح، الحدود، ووسائل الأمن ا لمخصصة.
(4) إرجع إلى الملحق الأول من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه (تحديد القسم، القسم الفرعي و الفقرة).
(5) بالنسبة للقسم "ب" القسم الفرعي الأول(تجهيزات الطيران) تحديد النوع والقسم.
(6) حدد المواصفات التقنية الأساسية، بالنسبة لتجهيزات :
- القسم "أ": موجات الاستغلال، القوة، العلو، المدى، إزعاج جهاز الالتقاط.
- القسم "ب" القسم الفرعي 1 : كتلة جملة الحمولة للطائرة، القوة المتجانسة والكتلة القصوى للمحرك.
(7) حدد رقم تعريف (الرقم التسلسلي) كل التجهيزات المحازة.
(8) يقدم التصريح على مستوى أقرب مصلحة أمن (كتيبة الدرك الوطني أو محافظة شرطة) من مكان تواجد محلات تخزين التجهيزات الحساسة.
الملحق الخامس (تابع) تصريح بحيازة مركبات خفيفة لكل الأرضيات (1) شخص طبيعي أو معنوي (متعامل) صاحب التصريح :
1 - تعريف المتعامل : (اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي)
2 - العنوان الكامل :
3 - اللقب والاسم و الصفة والعنوان الشخصي للمسؤول :
4 - طبيعة النشاطات (2) :
5 - رقم السجل التجاري :
6 - محلات تخزين التجهيزات الحساسة (3) :
قائمة السيارات الخفيفة لكل الأرضيات المحازة :
الرقم الأرقام رقم جملة الحمولة عدد الصنف النوع الطراز التسلسلي الهيكل الطاقة القوة التسلسلية الترتيب الحمولة المفيدة السيارات في الطراز أنا الممضي أسفله، أصرح بصحة المعلومات المذكورة في هذا التصريح الذي يحتوي على (X) صفحة.
حرر ب … في… (صفة، لقب واسم المسؤول الشرعي) (ختم و إمضاء المتعامل) إطار خاص بمصالح الأمن استلم التصريح بتاريخ:
مسجل تحت رقم:
من طرف : كتيبة الدرك الوطني أو محافظة الشرطة ل : (4) … (ختم وإمضاء قائد الكتيبة ومحافظ الشرطة)
(1) يستعمل هذا النموذج للتصريح فقط بالمركبات الخفيفة لكل الأرضيات المصنفة تجهيزات حساسة (سيارات بأربع (4) عجلات محركة و ذات مجال اهتزاز 20 سنتيمترا فأكثر).
(2) أذكر المعلومة أو المعلومات الملائمة : تصنيع - استيراد/تصدير- بيع بالجملة/ بالتجزئة - تقديم خدمات.
(3) حدد العنوان الصحيح، الحدود، ووسائل الأمن المتوفرة.
(4) يقدم التصريح على مستوى أقرب مصلحة أمن (كتيبة الدرك الوطني أو محافظة شرطة) من مكان تواجد محلات تخزين التجهيزات الحساسة.
مراسيم فرديّة