الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 43
يرخص للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطات الاتجار وتقديم الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة لمواصلة مزاولة نشاطاتها. ويجب عليهم أن يخضعوا لأحكام هذا المرسوم ولا سيما المواد 9 و 10 و 24 و 27 منه في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
غير أنه يجب عليهم خلال هذه الفترة :
- تقديم تصريح مفصل بالتجهيزات الحساسة التي بحوزتهم ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لدى مصالح الدرك الوطني أو الأمن الوطني لمكان تواجدهم، وفقا للنموذج المبين في الملحق 5 من هذا المرسوم،
- تقديم طلب اعتماد كما هو منصوص عليه في أحكام هذا المرسوم.
توضع التجهيزات غير المصرح بها خلال الآجال المقررة في مأمن من قبل السلطات العمومية بهدف الحفاظ على الأمن العام.
يترتب على رفض الاعتماد وقف النشاط.