مرسوم تنفيذي رقم 09-410
· ج.ر عدد 73 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
الفصل الرابع — التزامات المتعامل
المادة 40
يمكن أن يترتب على عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 13 و 15 و 16 و 20 و 22 و 24 و 26 و 31 و 33 و 34 و 36 من هذا المرسوم السحب النهائي لاعتماده. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويجب أن يصحب سحب الاعتماد بتدابير ذات طابع تحفظي.