مرسوم تنفيذي رقم 09-410
· ج.ر عدد 73 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
الفصل الخامس — الرقابة والعقوبات
المادة 38
يمكن أن يترتب على عدم احترام المتعامل لأحكام المواد 25 و 27 إلى 29 و 32 من هذا المرسوم التعليق المؤقت للاعتماد لأجل لا يتعدى سنة واحدة (1) . وفي حالة العود، يمكن سحب الاعتماد.
يصدر التعليق المؤقت وسحب الاعتماد بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.