الفصل الخامس — الرقابة والعقوبات
المادة 35
تمسك بطاقية خاصة بالمتعاملين المعتمدين من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
ترسل نسخة عن البطاقية وتحيينها إلى المصالح الآتية :
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم "أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم،
- السلطة المذكورة في الحالة الثانية من المادة 7 أعلاه، عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ"
من الملحق الأول.
- الوزارة المكلفة بالنقل عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم "ب" من الملحق الأول.