الفصل الرابع — التزامات المتعامل
المادة 34
لا يمكن أن يقوم المتعامل ببيع أو تركيب أو تصليح أو جمع التجهيزات الحساسة، المصنفة في الفقرة 2، القسم الفرعي 3 القسم "ب"من الملحق الأول، إلا لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها.
الفصل الخامس الرقابة والعقوبات المادّ ة 35 : تمسك بطاقية خاصة بالمتعاملين المعتمدين من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
ترسل نسخة عن البطاقية وتحيينها إلى المصالح الآتية :
- وزارة الدفاع الوطني،
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم "أ" من الملحق الأول بهذا المرسوم،
- السلطة المذكورة في الحالة الثانية من المادة 7 أعلاه، عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ"
من الملحق الأول.
- الوزارة المكلفة بالنقل عندما تخص البطاقية متعاملين تتعلق نشاطاتهم بالتجهيزات المبينة في القسم "ب" من الملحق الأول.