مرسوم تنفيذي رقم 09-410
· ج.ر عدد 73 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
الفصل الرابع — التزامات المتعامل
المادة 33
لا يمكن أن يقوم المتعامل ببيع أو تركيب أو تصليح أو جمع أنظمة الإشارة الضوئية التي ترسل ضوءا لونه أزرق والمصنفة في الفقرة 1، القسم الفرعي 3، القسم "ب" من الملحق الأول، إلا لفائدة المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به دون سواها.