مرسوم تنفيذي رقم 09-410
· ج.ر عدد 73 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
الفصل الرابع — التزامات المتعامل
المادة 32
يجب أن تكون التجهيزات الحساسة المعيبة أو التي صرفت عن الخدمة أو غير الصالحة للاستعمال، موضوع طلب صرف من الخدمة معللا قانونا لدى السلطة المذكورة في المادة 14 أعلاه.
تحدد إجراءات وشروط الصرف من الخدمة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية، والدفاع الوطني وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والنقل، والمالية، والبيئة.