الفصل الرابع — التزامات المتعامل
المادة 30
يتعين على المتعامل في حالة توقيف النشاطات إعلام السلطة التي سلمته الاعتماد فورا، التي تقوم بإلغائه. وتحدد السلطة المذكورة للمتعامل التعليمات الواجب اتباعها بخصوص أجل إجراء عمليات التنازل.
يجب م واصل ة حفظ التجهيزات الحساسة التي لا تزال بحوزته، ولا يمكن بيعها أو التنازل عنها إلا لمتعاملين معتمدين للاتجار فيها.
وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، يجب أن تكون التجهيزات الحساسة غير المباعة أو غير المتنازل عنها موضوع تدابير تحفظية.