مرسوم تنفيذي رقم 09-410
· ج.ر عدد 73 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
الفصل الرابع — التزامات المتعامل
المادة 28
يخضع تحويل محل أو أماكن ممارسة نشاطات المتعامل الحائز اعتمادا من "النوع الأول"
لرخصة تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية.
ويجب أن يتم التحويل في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ بالموافقة. 26 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 13 ديسمبر سنة 2009 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المعنيين.