الفصل الرابع — التزامات المتعامل
المادة 26
في حالة سرقة أو ضياع تجهيزات حساسة، يتعين على الحائز أن يعلم فورا مصالح الأمن المختصة إقليميا وكذا السلطات التي سلمت الرخصة والمذكورة في المواد 13 و 17 و .20 في حالة وقوع السرقة أو الضياع على إقليم ولاية غير ولاية مكان التواجد، فإنه يجب إعلام أقرب مصلحة أمن فورا. ويتم تأكيد التصريح بالسرقة أو الضياع بعد ذلك لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني وكذا لدى المصالح المعنية لولاية مكان وجود النشاط أو الإقامة.