الفصل الرابع — التزامات المتعامل
المادة 25
يجب أن يتم نقل التجهيزات موضوع هذا المرسوم، في أحسن الظروف الأمنية بحيث تكون محمية من السرقة ومخاطر الضياع أو الاستعمال الاحتيالي.
لا يمكن أن تحول التجهيزات الحساسة من طرف المتعاملين في إطار ممارسة نشاطاتهم، إلا تحت نظام المواكبة الذي تقوم به الشركات المعتمدة لهذا الغرض.
يتم ضمان المواكبة بالنسبة لبعض التجهيزات ونظرا للظروف المحلية الخاصة حصريا من طرف مصالح الأمن التابعة للدولة المسخرة قانونا من طرف الوالي.
تحدد رخصة الاقتناء المذكورة في المادة 13 أعلاه صراحة نظام المواكبة ونوعه.