الفصل الرابع — التزامات المتعامل
المادة 24
يجب على المتعامل مسك سجلات مرقمة ومؤشرا عليها من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا، تذكر فيها كل العمليات المنجزة في إطار ممارسة نشاطاته، ولا سيما منها البيانات المتعلقة بهوية الزبون وعنوانه وغرضه الاجتماعي ومهنته، بناء على تقديم الوثائق الإدارية المتعلقة بها. ويجب أن تشتمل هذه السجلات أيضا على البيانات المتعلقة بتعيين التجهيزات (الأرقام التسلسلية، العلامة، النوع) ومصدرها أو وجهتها، وتاريخ الحركة ومراجع الرخصة التي تثبت الحركة.
يجب على المتعامل أن يتأكد قبل كل عملية بيع للتجهيزات الحساسة أو تركيبها أو صيانتها أو تصليحها من الهوية الصحيحة للزبون وعنوانه وغرضه الاجتماعي أو مهنته بعد التدقيق في الوثائق الإدارية المتعلقة بذلك.
تحدد نماذج السجلات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.