الفصل الثالث — إجراء الاقتناء والاستغلال والبيع والتركيب والتصليح
المادة 20
يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ"
والقسم الفرعي 1 من القسم "ب" والقسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول، لرخصة مسبقة تسلمها المصالح الآتية :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو سلطة ضبط البريد والمواصلات، حسب الحالة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من المل حق الأول بع د 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مواف قة مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية، والسلطة المذكورة في المط ة 2 من الم ادة 7 أعلاه فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" المذكور آنفا،
- الوزارة المكلفة بالنقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب"
من الملحق الأول بعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية،
- الوالي المختص إقليميا بعد رأي لجنة الأمن للولاية فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول.
لا يطبق إجراء الترخيص لاستغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول على مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-61 (ج.ر عدد 9 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يخضع استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ"، القسم الفرعي 1 من القسم "ب" والقسم الفرعي 1 من القسم "ج" من الملحق الأول، إلى رخصة مسبقة تسلّم من قبل المصالح الآتية :
- الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حسب الحالة، طبق ا للأحك ام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، فيم ا يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 من القسم "أ" من الملحق الأول، بعد الأخذ برأي مصالح وزارة الدفاع 8 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 فبراير سنة 2016 م الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على تجهي زات وبرامج الترميز فيما يخص التجهيزات المصنفة في القسم الفرعي 3 من القسم "أ" من الملحق الأول،
- الوزارة المكلفة بالنقل فيما يخص التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 من القسم "ب"
من الملحق الأول بعد الأخذ برأي مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. يشترط كذلك رأي مصالح الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال عندما يتعلق الطلب بالتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي 1 (النقطتين 6 و 7) من القسم "ب" من الملحق الأول،
- الوالي المختص إقليميا…
(الباقي بدون تغيير) "