مرسوم تنفيذي رقم 09-410
· ج.ر عدد 73 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-410 مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة
الفصل الثالث — إجراء الاقتناء والاستغلال والبيع والتركيب والتصليح
المادة 18
تخصص أنظمة الإشارة الضوئية التي ترسل ضوءا لونه أزرق، المصنف ة في الفقرة 1، القسم الفرعي 3، القسم "ب "من الملحق الأول، بصفة حصرية لمركبات المصالح المذكورة في التنظيم المعمول به.