القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 23
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية لتيندوف الم ادة الأولى : تكلّف السلطة المسيّرة للحظيرة بإعداد المخطط العام لتهيئة الحظيرة ويتضمن على الخصوص :
- تحديد المناطق المحمية،
- تعيين المواقع التي تفتح للزيارة،
- وضع مراكز الحراسة والرقابة والإسعاف،
- تهيئة الدروب والسبل التي تؤدي إلى المواقع المفتوحة للزيارة ووضع معالمها،
- الإشارة العامة والخاصة في المناطق المحمية ا لمختلفة.