مرسوم تنفيذي رقم 09-405
· ج.ر عدد 71 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-405 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقرية آيت القايد وتعيين حدوده
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2009 م يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لقرية آيت القائد بولاية تيزي وزو ويسمى "قرية آيت القائد".