مرسوم تنفيذي رقم 09-402
· ج.ر عدد 71 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-402 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لندرومة وتعيين حدوده
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ لمدينة ندرومة، ولاية تلمسان ويسمى "المدينة العتيقة".