مرسوم تنفيذي رقم 09-399
· ج.ر عدد 71 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-399 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يحدد آليات توقع الفيضانات
الفصل الأول — آليات الوقاية من أخطار الفيضانات بتصدع حواجز المياه السطحية
المادة 6
تضمن تحيين نظام الوقاية من أخطار الفيضانات :
- الهيئة المكلفة باستغلال حواجز المياه من الصنف الأول،
- إدارة الموارد المائية المختصة إقليميا أو الهيئة (الهيئات) المكلفة باستغلال الحواجز المائية من الصنف الثاني.