مرسوم تنفيذي رقم 09-399
· ج.ر عدد 71 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-399 مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009، يحدد آليات توقع الفيضانات
الفصل الأول — آليات الوقاية من أخطار الفيضانات بتصدع حواجز المياه السطحية
المادة 3
تصنف حواجز المياه السطحية بعنوان هذا المرسوم إلى صنفين :
الصنف الأول : حواجز المياه السطحية التي تكون سعة الملء فيها تفوق أو تساوي مليون )1.000.000( متر مكعب والارتفاع يفوق عشرة (10) أمتار، الصنف الثاني : حواجز المياه السطحية التي تكون سعة الملء فيها أدنى من مليون )1.000.000( متر مكعب والارتفاع أدنى أو يساوي عشرة (10) أمتار.