مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل الثاني — التزامات الصيدلية
المادة 9
يج ب على الصيدلية أن تع لم مسب قا المؤمن له اجتم اعيا عندما لا يمك نها توفير كل الأدوية الموجودة في الوصفة الطبية بذلك، وأن تضع على الوصفة أمام كل منتوج مسلّم عبارة "مسلم"
بواسطة ختم رطب مع توضيح الكمية عندما تكون أقل من الكمية الموصوفة. وفي هذه الحالة، يجب على الصيدلية إعادة الوصفة الطبية للمؤمن له اجتماعيا والاحتفاظ بنسخة منها.