مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل الثاني — التزامات الصيدلية
المادة 7
ي جب على الصيدلية إعلام المريض بأنه لا يمكن تقديم في إطار نظام الدفع من قبل الغير الأدوية التي يكون تعويضها مرتبطا بوصفة طبيب له اختصاص معين والتي يصفها طبيب عام أو طبيب ذو اختصاص آخر.