الفصل الثاني — التزامات الصيدلية
المادة 6
تلتزم الصيدلية، بالنسبة للأدوية التي لا تعوض إلاّ في بعض مداعي استعمالات علاجية، بتقديمها في إطار نظام الدفع من قبل الغير بعد الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي، إلاّ إذا كانت هذه الأدوية تنتمي إلى علاج خاص مشار إليه في بطاقة "شفاء" أو في دفتر الدفع من قبل الغير.
وكذلك الحال بالنسبة للأدوية الخاضعة للتسعيرات المرجعية للتعويض والتي تكون مشفوعة بشروط خاصة.
عدا الأدوية المذكورة أعلاه، وعندما تستجيب الوصفة الطبية لبعض المعايير التي تحددها هيئة الضمان الاجتماعي مثل المبلغ والتكرار، تلتزم الصيدلية بتسليمها في إطار نظام الدفع من قبل الغير بعد الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي.