الفصل الثاني — التزامات الصيدلية
المادة 5
تلتزم الصيدلية ب تسليم المست ف يد، الأدوي ة والمنتجات الصيدلانية الأخرى القابلة للتعويض الواردة في الوصفة الطبية، في حدود الكمية الإجمالية الموصوفة وحسب القواعد الجاري بها العمل التي تحددها هيئة الضمان الاجتماعي.
لا يمكن أن تتعدى كميات الأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى المسلمة في دفعة واحدة، الكميات الضرورية التي تغطي فترات العلاج التي تحددها هيئة الضمان الاجتماعي في إطار التكفل بالفترة الإجمالية المحددة بموجب الوصفة.