مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل الثاني — التزامات الصيدلية
المادة 4
يج ب على الص يدلية أن تقدم لهيئة الض مان الاج ت ماعي ملف ا يخص ها يشمل لا سيما، الوثائق التي تثبت الممارسة المنتظمة للنشاط ودفعها المحين لاشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.