مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل السادس — الاعتراضات والنزاعات والفسخ
المادة 45
يبت المدير العام لهيئة الضمان الاجتماعي في الطعن في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام الطعن.
حررت ب................... في..................
عن الصيدلية عن هيئة الضمان الاجتماعي مراسيم فرديّة