مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل الخامس — مراقبة الاتفاقية وتعديلها ومدتها
المادة 36
تلتزم الصيدلية بتسهيل عمليات مراقبة تطبيق هذه الاتفاقية التي يقوم بها الأطباء المستشارون أو أي ممثل آخر لهيئة الضمان الاجتماعي المؤهلون لهذا الغرض ضمن احترام قواعد أدبيات الطب.