الفصل الرابع — البنود المطبّقة على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم
المادة 35
يتعين على المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه دفع مباشرة للصيدلية :
- المبلغ الباقي على عاتق المؤمن له اجتماعيا كما ينص عليه التنظيم المعمول به عندما لا يكون للمستفيد الحق في نسبة تكفل من طرف الضمان الاجتماعي ب 100 %،
- مبلغ المنتجات الصيدلانية غير الواردة ضمن الأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى القابلة للتعويض من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والذي أعلمه به الصيدلي مسبقا،
- مبلغ الأدوية الخا ضعة للمواف قة المس بقة له يئة الضمان الاجتماعي والتي يرغب المؤمن له اجتماعيا في اقتنائها دون الحصول على هذه الموافقة،
- الفارق بين التس عيرة المرجعية المعتمدة كأساس للتعويض والسعر العمومي للبيع عندما يفوقها هذا الأخير.