مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل الرابع — البنود المطبّقة على المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم
المادة 34
المؤمن له اجتماعيا حر في اللجوء إلى الصيدلية التي يختارها من بين الصيدليات المتعاقدة حسب الكيفيات التي تحددها هيئة الضمان الاجتماعي.