مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 30
يعد مركز الدفع لهيئ ة الضم ان الاجتم اعي المعني ة الأقرب المحاور باسم الصيدلية بالنسبة لكل إج راء أو مسألة تخص تطبيق هذه الاتفاقية.