مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 29
لا يج مع المب لغ والزي ادات المنصوص عليها في المادتين 26 و 27 أعلاه، عندما تتوفّر الشروط المذكورة في هاتين المادتين بالنسبة لنفس الوصفة. في هذه الحالة تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بدفع الامتياز الأفضل.
لا يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تمنح المبلغ المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، في حالة تقديم الصيدلية في إطار عملية استبدال الأدوية، منتجات صيدلانية يفوق سعرها سعر الأدوية الموصوفة.