مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 24
تع وض المنتجات الصيدلانية على أساس التسعيرات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
يجب الإشارة في بطاقة "شفاء" أو دفتر الدفع من قبل الغير إلى نسبة التعويض بالنسبة لكل مستفيد.