الفصل الثالث — التزامات هيئة الضمان الاجتماعي
المادة 20
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي بتسوية الفواتير المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية المسلمة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ إرسال أو إيداع الفواتير من طرف الصيدلية.
تلتزم هيئة الضمان الاجتماعي إذا تعذر عليها التسديد في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، بالقيام في اليوم السادس عشر (16) الموالي لتاريخ إرسال الفواتير أو إيداعها بالتسوية الكلية للحافظة الملخصة للفواتير المعنية. وفي هذه الحالة يجب على هيئة الضمان الاجتماعي القيام بالتسوية المحتملة بعد تصفية الفواتير في الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ تسوية الحافظة.