مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل الثاني — التزامات الصيدلية
المادة 17
تلتزم الصيدلية في الحالات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، بإرسال إلى الهيكل التابع لهيئة الضمان الاجتماعي المعنية أسبوعيا الفواتير التي أعدّتها مصحوبة بحافظة إرسال ملخصة، وتسلّم نسخة منها إلى الصيدلية كوصل استلام، وكذا محتوى الفواتير على مستند إلكتروني.