مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل الثاني — التزامات الصيدلية
المادة 15
يتعين على الصيدلية إعادة بطاقة "شفاء" أو دفتر الدفع من قبل الغير إلى المريض في نفس الوقت الذي تسلم له فيه المنتجات الصيدلانية، واللذين لا ينبغي في أي حال من الأحوال أن تحتفظ بهما على مستوى الصيدلية.