مرسوم تنفيذي رقم 09-396
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-396 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والصيدليات
الفصل الثاني — التزامات الصيدلية
المادة 14
يجب على الصيدلية، قبل تقديم المنتجات الصيدلانية للمريض، نزع القسيمات الملصقة على التعليب.
تلصق القسيمات بما فيها الجزء الذي يشير إلى رقم الحصة وتاريخ صنع الأدوية المسلمة ونهاية صلاحيتها على الوصفة أو على نسخة الوصفة في الحالات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.