الفصل الثاني — التزامات الصيدلية
المادة 13
يتعين على الصيدلية، قبل تنفيذ أي وصفة، أن تتحقق من أن هذه الأخيرة تخص فعلا المستفيد أو أحد المستفيدين الواردين في بطاقة "شفاء" أو الموجودين في دفتر الدفع من قبل الغي ر وأن هذا المستفيد له الحق في الاستفادة من الأداءات العينية للضمان الاجتماعي عند تاريخ وصف المنتجات الصيدلانية.
يجب أن تتحقق أيضا، من مطابقة الوصفة التي ينبغي أن تتضمن العبارات المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. 12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م