مرسوم تنفيذي رقم 09-395
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-395 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على السحب النهائي لرخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغ لالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور، الممنوحة للمتعامل "الشركة الجزائرية للاتصالات"
المادة 2
تل غى أح كام المرسوم الت نفيذي رقم 05-174 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 9 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه.