مرسوم تنفيذي رقم 09-394
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يقوم الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية بمهمة الخدمة العمومية في الصحة.
وبهذه الصفة، يتعين عليهم ما يأتي :
- تقديم علاج متخصص ذي نوعية،
- مواكبة التطور الطبي من أجل تكفل أحسن بالمرضى،
- المساهمة في تكوين وتأطير مستخدمي الصحة،
- المساهمة في تصور البرامج الوطنية للصحة والسهر على تطبيقها،
- إعداد الحصيلة السنوية للنشاطات.