مرسوم تنفيذي رقم 09-394
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
تنش أ لج نة وط نية است شارية م ك لفة ب إبداء ال رأي حول المسائل المرتبطة بالممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.
تحدد صلاحيات هذه اللجنة وسيرها وتشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.