مرسوم تنفيذي رقم 09-394
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 40
يعين في المنصب العالي لطبيب عمل مفتش، أطباء العمل المفتشون المعينون بصفة قانونية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.