مرسوم تنفيذي رقم 09-394 · ج.ر عدد 70 لسنة 2009 ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية

الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين

المادة 37

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.