الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 36
يعين أطباء العمل المفتشون من بين :
- الممارسين المتخصصين الرئيسيين في طب العمل، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الممارسين المت خصصين في ط ب العمل الذي ن يثب تون خمس (5) س نوات م ن الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
السلك الرتب الممارسون الطبيون ممارس متخصص مساعد المتخصصون في الصحة ممارس متخصص رئيسي العمومية ممارس متخصص رئيس