الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — الأحكام العامة للإدماج › الفرع الرابع — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 26
يدمج في رتبة ممارس متخصص رئيسي :
- الممارسون المتخصصون الرئيسيون،
- الممارسون المتخصصون المساعدون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم والذين : * إما شغلوا بصفة قانونية المنصب العالي لرئيس مصلحة أو رئيس وحدة لمدة سنتين (2)، * إما سيروا باستمرار برنامجا وطنيا للصحة لمدة سنة (1) واحدة، * إما تابعوا باستمرار تكوينا تكميليا لمدة مجمعة تساوي أو تفوق السنة (1)، * إما قدموا باستمرار تعليما عاليا في العلوم الطبية لمدة سنة (1) على الأقل.
المادّ ة 27 : يدمج في رتبة ممارس متخصص رئيس :
- الممارسون المتخصصون الرؤساء،
- الممارسون المتخصصون الرئيسيون، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم والذين : * إما شغلوا بصفة قانونية المنصب العالي لرئيس مصلحة لمدة ثلاث (3) سنوات، * إما شغلوا بصفة قانونية المنصب العالي لرئيس وحدة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل، * إما سيروا باستمرار برنامجا وطنيا للصحة لمدة سنة (1) واحدة، * إما تابعوا باستمرار تكوينا تكميليا لمدة مجمعة تساوي أو تفوق السنة (1)، * إما قدموا باستمرار تعليما عاليا في العلوم الطبية لمدة سنتين (2) على الأقل.