مرسوم تنفيذي رقم 09-394
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — الأحكام العامة للإدماج › الفرع الثالث — الممارس المتخصص الرئيس المميز
المادة 24
يمكن أن يرقى بصفة ممارس متخصص رئيس مميز، الممارسون المتخصصون الرؤساء الذين يثبتون عشر (10) سنوات على الأقل بهذه الصفة والذين قاموا بتأليف منشورات ذات طابع علمي وبيداغوجي وأعمال البحث بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية الوطنية.