مرسوم تنفيذي رقم 09-394
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — الأحكام العامة للإدماج › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 22
يرقى بصفة ممارس متخصص رئيس، على أساس التسجيل في قائمة التأهيل، الممارسون المتخصصون الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.