مرسوم تنفيذي رقم 09-394
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — التكوين
المادة 15
يتعين على الهيئة المستخدمة مايأتي :
- ضمان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتهم، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان تحيين المعارف بهدف اقتناء مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب العصري.