مرسوم تنفيذي رقم 09-394
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والترسيم والترقية والترقية في الدرجة
المادة 11
يعين ويرسم الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية والذين تم توظيفهم طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، مباشرة بعد تنصيبهم من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين.