مرسوم تنفيذي رقم 09-393
· ج.ر عدد 70 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-393 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 41
زيادة على المهام المسندة إلى جراحي الأسنان العامين في الصحة العمومية، يقوم جراحو الأسنان العامون الرئيسيون في الصحة العمومية بضمان ما يأتي : 12 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2009 م
- تطوير البرامج الوطنية لجراحة الأسنان،
- الخبرات المتعلقة بالفم والأسنان.